العلامة المجلسي
153
بحار الأنوار
ولكني أحب أن أسمعه منك ، فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ( 1 ) - الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب مثله ( 2 ) . بيان : في القاموس : الجبن بالضم وبضمتين وكعتل معروف انتهى ، والظاهر أن السؤال عن الجبن لان العامة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الإنفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة ، والإنفحة عندنا من المستثنيات من الميتة فيمكن أن يكون جوابه عليه السلام على سبيل التنزل ، أي لو كانت الإنفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها ، فكيف وهي لا يجري فيها حكم الميتة ؟ أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الأخبار . وقال في النهاية في حديث ابن الحنفية : " كل الجبن عرضا " أي اشتره ممن وجدته ولا تسأل عمن عمله من مسلم أو غيره مأخوذ من عرض الشئ أي ناحيته . ( 3 ) 22 - المحاسن : عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن وقلت له : أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة ، فقال : من أجل ( 4 ) مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين ؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله ، وإن لم تعلم فاشتر وكل ( 5 ) ، والله إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان ( 6 ) .
--> ( 1 ) المحاسن : 495 . ( 2 ) فروع الكافي 6 : 339 وفيه : ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان . ( 3 ) النهاية 3 : 93 . ( 4 ) في المصدر : أمن أجل . ( 5 ) في المصدر : فاشتر وبع وكل . ( 6 ) المحاسن : 945 .